مصنف ابن أبي شيبة 24464
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
اشْرَبْ [٢]مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.