دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24464

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

اشْرَبْ [٢]مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.