دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24463

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَرَى فِي الطِّلَاءِ ؟ قَالَ: مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَمَا أَرَى بِالْمُنَصَّفِ [١]بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.