مصنف ابن أبي شيبة 24463
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَرَى فِي الطِّلَاءِ ؟ قَالَ: مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَمَا أَرَى بِالْمُنَصَّفِ [١]بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.