دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24465

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَقِيمَ الْبَطْنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَطْبُخَ لَهُ طِلَاءً حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فَكَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ الشَّرْبَةَ عَلَى إِثْرِ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.