دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24462

فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.