مصنف ابن أبي شيبة 24462
فِي الطلاء من قَالَ إِذا ذهب ثلثاه فاشربه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.