مصنف ابن أبي شيبة 24325
فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَيْمَنَ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا دَامَ طَرِيًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.