دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24324

فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَهْدِرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.