دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24326

فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.