مصنف ابن أبي شيبة 24326
فِي شرب العصير من كرهه إِذا غلا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.