مصنف ابن أبي شيبة 24197
فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ قَالَ:
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ، كَيْفَ يُدَاوِيهَا الطَّبِيبُ ؟ قَالَ: يُجِيبُ مَوْضِعَ الْجُرْحِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الطَّبِيبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.