دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24197

فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ قَالَ:

سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ، كَيْفَ يُدَاوِيهَا الطَّبِيبُ ؟ قَالَ: يُجِيبُ مَوْضِعَ الْجُرْحِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الطَّبِيبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.