دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24198

فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

سُئِلَ: عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ ؟ قَالَ: يُخْرَقُ مَوْضِعُهُ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.