مصنف ابن أبي شيبة 24198
فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
سُئِلَ: عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ ؟ قَالَ: يُخْرَقُ مَوْضِعُهُ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.