دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24196

فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: الْمَرْأَةُ يَنْكَسِرُ مِنْهَا الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ، أَجْبُرُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.