مصنف ابن أبي شيبة 24196
فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: الْمَرْأَةُ يَنْكَسِرُ مِنْهَا الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ، أَجْبُرُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.