مصنف ابن أبي شيبة 24195
فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ قَالَ
فِي امْرَأَةٍ بِهَا جُرْحٌ: يُجْعَلُ نِطَعٌ ثُمَّ يُقَوِّرُهُ [٢]ثُمَّ يُدَاوِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.