مصنف ابن أبي شيبة 24194
فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْبُرَهَا الرَّجُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.