دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24194

فِي الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْبُرَهَا الرَّجُلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.