دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24102

فِي قطع اللهاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ قَطْعَ اللهَاةِ، وَلَا أُرَاهُ كَرِهَهُ [١]لِشَيْءٍ مِنَ الدِّينِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.