مصنف ابن أبي شيبة 24103
فِي قطع اللهاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ سَهْلٍ أَبِي الْأَسَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
جَاءَ ظِئْرٌ لَنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بِصَبِيٍّ لَهُمْ قَدْ سَقَطَتْ لَهَاتُهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَقْطَعُوهَا، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ بَرَأَ، وَإِلَّا لَمْ تَكُونُوا قَطَعْتُمُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.