دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24103

فِي قطع اللهاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ سَهْلٍ أَبِي الْأَسَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:

جَاءَ ظِئْرٌ لَنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بِصَبِيٍّ لَهُمْ قَدْ سَقَطَتْ لَهَاتُهُ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَقْطَعُوهَا، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ بَرَأَ، وَإِلَّا لَمْ تَكُونُوا قَطَعْتُمُوهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.