دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24101

ما قالوا فِي قطع الخراج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَطَّ الْجُرْحُ، وَيَقُولُ: يُوضَعُ عَلَيْهِ دَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.