مصنف ابن أبي شيبة 23942
ما ذكروا فِي تمر عجوة هو للسم وغيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ [١]شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.