دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23942

ما ذكروا فِي تمر عجوة هو للسم وغيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ [١]شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.