دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23941

ما ذكروا فِي تمر عجوة هو للسم وغيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.