دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23943

ما ذكروا فِي تمر عجوة هو للسم وغيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا

كَانَتْ تَأْمُرُ مِنَ الدُّوَامِ أَوِ الدُّوَارِ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ فِي سَبْعِ غَدَوَاتٍ عَلَى الرِّيقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.