مصنف ابن أبي شيبة 23943
ما ذكروا فِي تمر عجوة هو للسم وغيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا
كَانَتْ تَأْمُرُ مِنَ الدُّوَامِ أَوِ الدُّوَارِ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ فِي سَبْعِ غَدَوَاتٍ عَلَى الرِّيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.