دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23865

الرجل يصرف الدنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَقَبَضَ الدِّينَارَ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دَرَاهِمُ ؟ قَالَ: إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ [١]لِصَاحِبِهِ، وَلَوْ كَانَ عَرْضًا فَسَدَ الْبَيْعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.