مصنف ابن أبي شيبة 23865
الرجل يصرف الدنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَقَبَضَ الدِّينَارَ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دَرَاهِمُ ؟ قَالَ: إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ [١]لِصَاحِبِهِ، وَلَوْ كَانَ عَرْضًا فَسَدَ الْبَيْعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.