دليل

مصنف ابن أبي شيبة 23866

الرجل يصرف الدنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ

فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسْعَةٍ وَفَلْسٍ، فَكَرِهَهُ، وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَذَهَبٍ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.