مصنف ابن أبي شيبة 23866
الرجل يصرف الدنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ
فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسْعَةٍ وَفَلْسٍ، فَكَرِهَهُ، وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَذَهَبٍ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.