مصنف ابن أبي شيبة 23864
الرجل يصرف الدنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ:
إِنْ كَانَ سَتُّوقًا [١]رَدَّهُ، وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الدَّنَانِيرِ بِحِصَّتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه