مصنف ابن أبي شيبة 23827
في شهادة ولد الزنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَبْسِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
وَلَدُ الزِّنَى يَؤُمُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في شهادة ولد الزنى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَبْسِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
وَلَدُ الزِّنَى يَؤُمُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.