مصنف ابن أبي شيبة 23828
في شهادة ولد الزنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.