مصنف ابن أبي شيبة 23826
في شهادة ولد الزنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لَا يُدْرَى [١]مَنْ أَبُوهُ ! قَالَ: ائْتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.