MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23826

في شهادة ولد الزنى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لَا يُدْرَى [١]مَنْ أَبُوهُ ! قَالَ: ائْتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا