مصنف ابن أبي شيبة 23823
في رجل اشترى فصيلا فتركه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ
فِي شِرَاءِ الْقَصِيلِ [٢]عَلَى أَنْ يَعْلِفَهُ، قَالَ: " إِنْ شَغَلَهُ شَيْءٌ عَنْ قَطْعِهِ حَتَّى يَزِيدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.