MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23824

في الرجل يشتري المتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ:

أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا بَاعَهُ الطَّعَامَ: أَنْقُدُكَ إِذَا وَفَّيْتَنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا