مصنف ابن أبي شيبة 23824
في الرجل يشتري المتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ:
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا بَاعَهُ الطَّعَامَ: أَنْقُدُكَ إِذَا وَفَّيْتَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.