مصنف ابن أبي شيبة 23822
في رجل باع جارية فادعى ولدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا، ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَ، قَالَ: " يُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ، وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.