مصنف ابن أبي شيبة 23821
الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدِّينَارَ فَيَقُولُ: اصْرِفْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ مَا فَضَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.