MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23799

في الرجل يشتري من الرجل الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: بِعْهُ لِي، فَهُوَ مِنْكَ أُنْفِقَ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ؟ فَقَالَ: " يَغْرَمُ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا