مصنف ابن أبي شيبة 23799
في الرجل يشتري من الرجل الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: بِعْهُ لِي، فَهُوَ مِنْكَ أُنْفِقَ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ؟ فَقَالَ: " يَغْرَمُ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.