MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23800

في الرجل يشتري من الرجل الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا اعْتَقَبَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ، فَمَاتَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا