مصنف ابن أبي شيبة 23800
في الرجل يشتري من الرجل الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اعْتَقَبَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ، فَمَاتَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.