MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23798

في الرجل يشتري من الرجل الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:

اشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْتُهُ ثَمَنَهَا، ثُمَّ جِئْتُ لِأَقْبِضَهَا، فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحَهَا أَهْلِي، فَخَاصَمْتُهُ [١]إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " رُدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا