مصنف ابن أبي شيبة 23798
في الرجل يشتري من الرجل الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:
اشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْتُهُ ثَمَنَهَا، ثُمَّ جِئْتُ لِأَقْبِضَهَا، فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحَهَا أَهْلِي، فَخَاصَمْتُهُ [١]إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " رُدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.