MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23777

في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا، فَاسْتُهْلِكَ الْبَيْعُ، قَالَ: " لَهُ أَوْكَسُ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا