مصنف ابن أبي شيبة 23777
في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا، فَاسْتُهْلِكَ الْبَيْعُ، قَالَ: " لَهُ أَوْكَسُ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.