مصنف ابن أبي شيبة 23776
الرجل يستأجر على الميتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُحْمَلَ [١]الْمَيْتَةُ إِلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَهَا، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهَا مَنْ يَنْقُلُهَا عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.