مصنف ابن أبي شيبة 23778
في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ [١]إِلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.