MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23778

في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ [١]إِلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا