مصنف ابن أبي شيبة 23775
في بيع البلح قبل أن يدرك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبَلَحِ لِمَنْ يَصْرِمُهُ [١]حِينَ [٢]يَشْتَرِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.