مصنف ابن أبي شيبة 23767
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ وَمُبَارَكٌ وَأَبُو هِلَالٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ [١]بِأَكْثَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه