مصنف ابن أبي شيبة 23766
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ:
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه