مصنف ابن أبي شيبة 23765
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ [١]بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه