MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23765

من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ [١]بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا