مصنف ابن أبي شيبة 23743
في الرجل يرهن الرهن على من نفقته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ، ثُمَّ يُقْطَعُ بِهِ فَلَا يَجِدُ مَا يُعْطِينِي، فَيَقُولُ: بِعْنِي مِنْ طَعَامِكَ حَتَّى أُعْطِيَكَ ؟ قَالَ: " لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، هَذَا الرِّبَا الصُّرَاحِيَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه