مصنف ابن أبي شيبة 23742
في الرجل يرهن الرهن على من نفقته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ:
سَأَلْتُ شَرِيكًا: عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ رَهْنًا ؟ قَالَ: " عَلَى الرَّاهِنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه