مصنف ابن أبي شيبة 23741
في الرجل يرهن الرهن على من نفقته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ قَالَ:
نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه