مصنف ابن أبي شيبة 23735
رجل اشترى من رجل متاعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ، قَالَ: " الرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه