MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23735

رجل اشترى من رجل متاعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ

فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ، قَالَ: " الرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا