مصنف ابن أبي شيبة 23736
رجل اشترى من رجل متاعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ، قَالَ: " إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ: فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَرِبْحُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه