MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23736

رجل اشترى من رجل متاعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ، قَالَ: " إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ: فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَرِبْحُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا