مصنف ابن أبي شيبة 23734
في الرجل باع أم ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ:
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا، قَالَ: " تُرَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَيَكُونُ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ ثَمَنَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ: عُوقِبَ، فَإِنْ عَلِمَا كِلَاهُمَا: عُوقِبَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه