MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23733

في الشريك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيُهْدِي لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً [مِنَ] [١]الدُّهْنِ، قَالَ: يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ: " يُصَانَعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا