مصنف ابن أبي شيبة 23733
في الشريك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيُهْدِي لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً [مِنَ] [١]الدُّهْنِ، قَالَ: يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ: " يُصَانَعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه