مصنف ابن أبي شيبة 23732
في الرجلين يودعان الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ:
اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً، وَقَالَا لَهَا: لَا تَدْفَعِيهَا [إِلَى وَاحِدٍ] [١]مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَعْطِينِي وَدِيعَتِي؛ فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ، فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْطَتْهُ، [ثُمَّ جَاءَ] [٢]الْآخَرُ بَعْدُ، فَقَالَ: هَاتِي وَدِيعَتِي، فَقَالَتْ [٣]: قَدْ جَاءَ صَاحِبُكَ فَذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ، فَأَخَذَ وَدِيعَتَكُمَا مِنِّي، فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا قَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ لَهَا عُمَرُ: مَا أَرَاكِ إِلَّا قَدْ ضَمِنْتِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اجْعَلْ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قَالَ لِعَلِيٍّ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَلِيُّ، قَالَ عَلِيٌّ: هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي، وَقَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَلَّا تَدْفَعَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا، فَأْتِنِي بِصَاحِبِكَ، فَلَمْ يُضَمِّنْهَا، قَالَ: فَرَأَوْا أَنَّهُمَا [إِنَّمَا] [٤]أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه