مصنف ابن أبي شيبة 23698
في الضالة ينتفع منها بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ:
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ، فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي [١]أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ قَالَتْ: عَرِّفِي وَاعْلِفِي [٢]وَاحْلُبِي، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا ؟ قَالَتْ [٣]: تَأْمُرِينِي أَنْ آمُرَكِ أَنْ تَبِيعِيهَا أَوْ تَذْبَحِيهَا ؟ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه