مصنف ابن أبي شيبة 23697
في الضالة ينتفع منها بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "
رِبْحُ الْمَالِ [٣]مَضْمُونٌ "، قَالَ: فَسَّرَهَا: الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ: أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه