مصنف ابن أبي شيبة 23699
في الضالة ينتفع منها بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [١]ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ضَالَّةً وَجَدْتُهَا، فَقَالَ: أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَانْشُدْ [٢]، فَقَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " مَا أَرَى عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه