مصنف ابن أبي شيبة 23696
في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه